ولا يصحّ دون البناء ؛ لأنّه التابع (١).
وقد بيّنّا فساد الجميع. ولو رهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن ، سقط دَيْنه عند الحنفيّة (٢).
ولو كانت قيمته خمسةً ، رجع المرتهن على الراهن بخمسة اخرى. ولو كانت قيمته خمسة عشر ، فالفضل أمانة ، عند أبي حنيفة (٣).
وقال زفر : يرجع الراهن على المرتهن بخمسة ؛ لأنّ الرهن عنده مضمون بالقيمة. ولأنّ الزيادة على الرهن مرهونة ؛ لكونها محبوسةً ، فتكون مضمونةً ، كقدر الدَّيْن. ولقول عليّ عليهالسلام : « يترادّان الفضل » (٤) (٥).
مسألة ٢٣٥ : لو طالَب المرتهن الراهنَ بالدَّيْن ، لم يكن للراهن أن يقول : أحضر المرهون وأنا أُؤدّي دَيْنك من مالي ، بل لا يلزمه الإحضار بعد الأداء أيضاً ، وإنّما عليه التمكين ، كالمودع.
والإحضار وما يحتاج إليه من مئونةٍ على ربّ المال.
ولو احتاج إلى بيعه في الدَّيْن ، لم يكن عليه الإحضار أيضاً ، بل يتكلّف الراهن مئونته ، ويحضره القاضي [ ليبيعه ] (٦) وبه قال الشافعي (٧).
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٧٣ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٢ ١٣٣.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٠.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٠ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٢٨.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ٤٣.
(٥) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٢٨.
(٦) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « بقبضه ». والصحيح ما أثبتناه.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦١.