الفصل الرابع في مداينة العبد معاملاته.
وفيه مباحث :
العبد إمّا أن يأذن له مولاه في الاستدانة أو لا ، والثاني إمّا أن يكون مأذوناً له في التجارة أو لا ، فالأقسام ثلاثة قدّم منها البحث عن غير المأذون له في التجارة ولا في الاستدانة.
وهذا إن استدان شيئاً ، لم يلزم مولاه منه شيء ، بل يتبعه المدين إذا اعتق رجع عليه بما لَه عليه إن كان ذا مال. وإن ما تعبداً ، سقط الدَّيْن بلا خلاف.
ولو كان المال الذي استدانه بغير إذن مولاه موجوداً ، استُعيد به ، فإن تلف ، تبع به بعد العتق.
ولا فرق بين أن يكون صاحب المال عالماً بعبوديّة أو جاهلاً.
وكذا إن اشترى في ذمّته بغير إذن مولاه.
وهل يصّح عقد الشراء أو القرض؟ الأولى المنع ؛ لأنّه محجور عليه. ولأنّه سيأتي (١) أنّ العبد لا يملك شيئاً ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّه عقد معاوضة ، فلا يصّح من العبد بغير إذن سيّده ، كالنكاح (٢).
__________________
(١) في ص ٥٨ ، المسألة ٥٧.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٩٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٨ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٩.