السلطان ؛ لأنّها المدفوعة مضاربةً.
ويحتمل جبر النقص بالربح ؛ لأنّه من الخسران.
ج ـ لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت ، لم يكن للبائع إلاّ النقد الأوّل الجاري بين الناس وقت العقد.
ولو تعاملا بعد النقص والعلم ، فلا خيار للبائع.
وإن كان قبل العلم ، فالوجه : ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره ؛ لأنّه عيب حدث بعد العقد وقبل الإقباض.
* * * * *