الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل (١) للحاجة العامّة إليه ، وإطباق الناس عليه.
ولأنّ الصباح بن سيابة سأله الصادقَ عليهالسلام : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر أو أكبر ، فقال عليهالسلام : « نحن نستقرض الستّين والسبعين عدداً فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » (٢).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز وهو القول الآخَر للشافعي لأنّه ليس من ذوات الأمثال (٣).
ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدّم.
تذنيب : يجوز ردّ مثله عدداً أو وزنا وبه قال محمد بن الحسن (٤) للحديث السابق. ولقضاء العادة به.
وقال أبو يوسف : يردّ وزناً (٥). وهو أحد قولي الشافعي (٦). ولا بأس به.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٤ : ٤٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.
(٤) المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١.
(٦) راجع الهامش (٢ و ٣ ) من ص ٣٩.