ورثته ، ولهذا تُقضى منها (١) ديونه وتُنفذ وصاياه ، فعلى هذا لا يمكن العفو على المال ؛ لأنّها (٢) تجب على لسيّده.
والثاني : تجب في ملك الورثة ؛ لأنّها بدل نفسه ، فلا تجب في غيره ، فعلى هذا تثبت للورثة ؛ لأنّها تثبت لغير مولاه بالجناية (٣).
وقال بعض الشافعيّة : هذا ليس بصحيح ؛ لأنّها إذا وجبت بعد موت السيّد ، فقد وجبت لهم على ملكهم ؛ لأنّ العبد انتقل إليهم بموته (٤).
وكذا لو كان القتل خطأ على القولين (٥).
والصحيح : أنّه لا يثبت.
مسألة ٢٠٤ : لو جنى العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد كأبيه وابنه وأخيه وغيرهم ، فإن كانت على الطرف عمداً ، كان على المجنيّ عليه القصاص في الطرف ، ويبقى الباقي رهناً كما كان ، وله العفو على مالٍ.
ولو كانت الجناية خطأً ، ثبت المال.
فإن مات المجنيّ عليه قبل الاستيفاء وورثه السيّد ، قال الشيخ رحمهالله : كان للسيّد ما لمورّثه من القصاص أو المال ، وله بيعه فيه ، كما لو كان للمورّث ؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء ، فجاز أن يثبت له على ملكه المال في الاستدامة دون الابتداء (٦). وهو أحد وجهي الشافعيّة (٧).
والثاني : أنّه كما انتقل إليه سقط ، ولا يجوز أن يثبت له على عبده
__________________
(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « منه .. لأنّه ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في « ج » والطبعة الحجريّة : « منه .. لأنّه ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨.
(٥) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣.
(٦) المبسوط للطوسي ٣ : ٢٢٥.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣.