أحدهما : لا ينفكّ ، كما لو استعاره من واحد.
والثاني : ينفكّ ، كما لو رهن رجلان من رجلٍ ثمّ أدّى أحدهما نصيبه ، والمعنى فيه النظر إلى تعدّد المالك ، وقطع النظر عن العاقد. وهو أظهر القولين عندهم (١).
ولو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخَر للرهن فرهنهما ثمّ قضى نصف الدَّيْن ليخرج أحدهما عن الرهن ، فللشافعيّة قولان :
قيل : يخرج ؛ لانضمام (٢) تعدّد المحلّ إلى تعدّد المالك.
والأصحّ : طرد القولين (٣).
وإذا قلنا بالانفكاك فلو كان الرهن مشروطاً في بيع ، فهل للمرتهن الخيار إذا كان جاهلاً بأنّه لمالكَيْن؟ فيه رأيان نسبهما الأكثرون إلى بعض الشافعيّة (٤).
وقيل : بل للشافعي قولان ، أصحّهما : أنّ له الخيار ؛ لأنّ مقتضى الرهن المطلق لا ينفكّ شيء منه الاّ بعد أداء جميع الدَّيْن ولم يحصل ذلك (٥).
وقيل فيه (٦) قولٌ ثالث للشافعي ، وهو : أنّ المرتهن إن كان عالماً بأنّ العبد لمالكَيْن ، فللراهن فكّ نصفه بأداء نصف الدَّيْن : وإن كان جاهلاً ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.
(٢) في « ج » والطبعة الحجريّة : « انضمام ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣.
(٦) في الطبعة الحجريّة : « وفيه ».