ولا يقصد (١) بيع الحبّات التي استحالت.
وللشافعيّة وجهان في جواز بيعها ، أعني بيع الحبّات التي استحالت اعتماداً على طهارة ظاهرها في الحال ، وتوقّع فائدتها في المآل (٢).
وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دماً (٣).
والحقّ عندنا المنع.
مسألة ١٢١ : لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقبال ، بطل الرهن على ما بيّنّا ، وكان للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.
وإن صار خمراً بعد القبض ، خرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن.
فإن اختلفا فقال المرتهن : قبضتُه وهو خمر ، وقال الراهن : بل قبضتَه وهو عصير ، وإنّما صار خمراً في يدك فالأقوى تقديم قول المرتهن وبه قال الشيخ (٤) ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي (٥) لأنّ مَن في يده مالٌ لغيره فالقول قوله في صفته ، كالغاصب والمستعير وغيرهما. ولأنّ المرتهن ينكر أن يكون قد قبض رهناً ، والقول قوله مع عدم الرهن.
وقول الثاني للشافعي : إنّ القول قول الراهن ؛ لأنّهما اتّفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض ، فكان القول قول الذي سلّم ، كالبائع والمشترى إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كلّ واحدٍ منهما ، فإنّ القول قول البائع (٦).
__________________
(١) في « ج » : « ولا يجوز » بدل « لا يقصد ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٨.
(٤) المبسوط للطوسي ٢ : ٢١٤ ، الخلاف ٣ : ٢٤٠ ، المسألة ٣٥.
(٥) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.
(٦) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.