ولو كان الشيء مرهوناً بعشرة وأقرضه عشرةً أُخر على أن يكون مرهوناً بها أيضاً ، صحّ وبه قال مالك والشافعي في القديم (١) كما تجوز الزيادة في الرهن بدَيْنٍ واحد.
والجديد : أنّه لا يجوز وبه قال أبو حنيفة كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن (٢) ، وإن وفى بالدينين جميعاً ، فإن أراد توثيقهما فليفسخا وليستأنفا رهناً بالعشرين ، بخلاف الزيادة في الرهن بدَيْنٍ واحد ؛ لأنّ الدّيْن يشغل الرهن ولا ينعكس ، فالزيادة في الرهن شغل فارغ ، والزيادة في الدَّيْن شغل مشغول (٣).
ويُمنع حكم الأصل ؛ فإنّه لا استبعاد في صحّة الرهن عند غير المرتهن ، ويكون موقوفاً على إجازة المرتهن ، فإن أجاز المرتهن الأوّلَ ، صحّ الثاني.
والأقرب : أنّه لا يبطل الرهن الأوّل ، بل يتقدّم الثاني ، فإن فضل بعد دَيْن الثاني شيء ، اختصّ بالأوّل ، فإن كان قد بقي من العين شيء ، اختص الأوّل به. وإن بِيع الجميع وفضل من الثمن فضلة ، اختصّ الأوّل بها ؛ لأنّه كقيمة المتلف من الرهن يختصّ المرتهن بها دون غيره من الدُّيّان.
سلّمنا ، لكنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الدينين إذا كانا لواحدٍ ، لم يحصل من التنازع ما إذا تعدّد.
ولو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهوناً بالفداء والدَّيْن الأوّل ، صحّ عندنا ، وبه قال الشافعي (٤).
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٤ : ٣٣ ، الوجيز ١ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « المرهون » بدل « المرتهن ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) التهذيب للبغوي ٤ : ٣٣ ، الوجيز ١ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٩.