« مَنْ باع عبداً وله مالٌ فمالُه للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع » (١).
وقد رواه الخاصّة في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهماالسلام قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ، فقال : « المال للبائع إنّما باع نفسه إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان من مال أو متاع فهو له » (٦) ولو ملكه العبد لم يكن للبائع ، فلمّا جَعَله للبائع دلّ على أنّ العبد لميملك ، وثبت بذلك أنّ الإضافة مجاز.
ويفارق الحُرّ ؛ لأنّه غير مملوك.
وملك النكاح ؛ لأنّه موضع حاجة وضرورة ؛ لأنّه لا يستباح في غير ملك. ولأنّه لمّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال.
والفائدة في القولين تظهر في الزكاة ، فإن قلنا : يملك ، فلا زكاة ؛ لضعف ملكه ، إذ لمولاه انتزاعه منه متى شاء. وإن قلنا : لا يملك ، وجبت الزكاة على المولى.
وإذا ملّكه جاريةً وقلنا : يملك ، استباح وطأها ، وإلاّ فلا.
ويكفّر بالمال إن قلنا : يملك ، وإلاّ بالصوم.
مسألة ٥٨ : يجوز للسيّد أن يأذن لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرّفات إجماعاً. ولأنّه صحيح العبارة ، وإنّما مُنع من التصرّف لحقّ السيّد ، فإذا أمره ، زال المانع.
إذا ثبت هذا ، فإذا أذن له في الاستدانة ، فإن استدان للمولى بإذنه ، كان الضمان على المولى ؛ لأنّه المستدين في الحقيقة ، والمملوك نائبه.
__________________
(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ و ٣٤٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند أحمد ٢ : ٧٣ / ٤٥٣٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٣ ( باب المملوك يباع .. ) ح ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦.