وإن كان بغير إذنه ، فهل يرجع عليه؟ عن أحمد روايتان بناءً على ما إذا قضى دَيْنه بغير إذنه ؛ لأنّه ناب عنه فيما يلزمه (١).
وقال أبو الخطّاب : إن قدر على استئذانه فلم يستأذنه ، فهو متبرع لا يرجع بشيء. وإن عجز عن استئذانه ، فعلى روايتين عنه.
وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون وكفّنه.
والأوّل أقيس عندهم ؛ إذ لا يعتبر في قضاء الدَّيْن العجزُ عن استئذان الغريم (٢).
فإن انتفع المرتهن بالرهن باستخدامٍ أو ركوبٍ أو استرضاعٍ أو استغلالٍ أو سكنى أو غيره ، حسب من دَيْنه بقدر ذلك.
مسألة ١٩٧ : زوائد الرهن إمّا متّصلة كسمن العبد وكِبَر الشجرة ، وتتبع الأصل إجماعاً في دخولها تحت الرهن ، وإمّا منفصلة كالثمرة والولد واللبن البيض والصوف ، فإنّها لا تدخل في الرهن ، سواء كانت سابقةً أو متجدّدةً بعد الرهن ، إلاّ مع الشرط وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ، وأبو ثور وابن المنذر (٣) لقوله عليهالسلام : « الرهن من راهنه له غُنْمه وعليه غُرْمه » (٤) والنماء غُنْمٌ ، فيكون للراهن.
ومن طريق الخاصّة : رواية إسحاق عمّار الصحيحة عن الكاظمعليهالسلام ، قلت : فإن رهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال : « لصاحب
__________________
(١) المغني ٤ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٧.
(٢) المغني ٤ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٧ ٤٧٨.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٤ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٠ ، المبسوط للسرخسي ٢١ : ٧٥.
(٤) راجع الهامش (٣) من ص ١٦٣.