من شراء ما فيه الشفعة.
ومنهم مَنْ قال : ليست على قولين ، بل هي على اختلاف حالين : الموضع الذي قال : إنّه المشتري إذا كان للمفلَّس مال موجود ، والموضع الذي قال : يكون أُسوة الغرماء إذا لم يكن له غير الذي بِيع ، ففكّ عنه الحجر ثمّ استفاد مالاً فحجر عليه بسؤال الغرماء ، فإنّهم يستوون فيه (١).
مسألة ١٩٥ : لو تغيّرت حل العَدْل بفسقٍ أو ضعْفٍ وعجْز يمنعه منحفظ الرهن ، فأيّهما طلب إخراجه عن يده أخرجه الحاكم من يده ؛ لأنّه خرج من أهل الأمانة فيه.
وكذا إذا ظهر بينه وبين أحدهما عداوة فطلب نقله من يده ، أُجيب له.
ثمّ إن اتّفقا على عَدْل يضعانه على يده ، وُضع ؛ لأنّ الحقّ لهما. وإن اختلف ، عيّن الحاكم عَدْلاً يضعه على يده.
وإن اختلفا في تغيّر حاله ، بحث عنه الحاكم ، فإن ثبت قول أحدهما ، عمل عليه ، فإن كانت حاله تعيّرت ، نقله عنه ، وإلاّ أقرّه في يده. ولم يكن لأحدهما إخراجه إلاّ بإذن الآخَر ؛ لأنّهما رضيا به في الابتداء.
وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حاله ، بحث عنه الحاكم وعمل بما ثبت عنده.
فإن مات (٢) ، لم يكن لورثته إمساكه إلاّ بتراضيهما. وكذا لو مات المرتهن.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ١٤٢ و ٣٣١.
(٢) أي : مات العَدْل.