المتطوّع بما أدّى ، عنده (١).
وقال زفر : يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ؛ لأنّ المتطوّع قضى عنهما ، فصار كقضائهما بأمرهما (٢).
ولو رهن شيئاً عند اثنين ، فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبي بمائة وأقام البيّنة ، وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما ، وأنكر الراهن الرهنَ ، يقضى للمدّعي برهن نصفه ، ويوضع على يده أو يد عدْلٍ ، فإذا قضى الراهن نصيب المدّعي ، أخذ الرهن ، وبه قال محمّد بن الحسن (٣).
وقال أبو يوسف وهو مرويّ عن أبي حنيفة : لا يقضى بالرهن لواحدٍ منهما ، ويردّ الرهن على الراهن ؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان مشاعاً ، ورهن المشاع عنده باطل (٤). وقد مرّ البحث فيه (٥).
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٥ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٥٩٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٥.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢١ : ١٣١ ١٣٢.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢١ : ١٣١ و ١٦١ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠١ ، وراجع أيضاً الهامش (٤) من ص ١٢٩.
(٥) في ص ١٢٩ ، المسألة ١١٢.