قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها
الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن
الفصل الثاني : في القضاء
الفصل الثالث : في القرض
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
الركن الثاني : المال
الركن الثالث : الشرط
البحث الثالث : في حكم القرض
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة
البحث الثالث : في المأذون له في التجارة
النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات
النظر الثاني : في العهدة
النظر الثالث : في قضاء ديونه
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
البحث الثاني
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في العاقد
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
فروع :
فروع :
البحث الرابع : في الحقّ المرهون به
فروع :
الفصل الثاني : في القبض
الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات
النظر الأوّل : في منع الراهن
النظر الثاني : في منع المرتهن
الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان
فروع :
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله
الفصل السابع : في فكّ الرهن
الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل
٣٤٦حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ
الفصل التاسع : في اللواحق
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F408_tathkerah-alfoqahae-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :421
تحمیل
ولو أقرّ بالعتق وقلنا : إنّه لا يُقبل إقراره ، قال الشافعي : إنّه يُجعل ذلك كإنشاء الإعتاق حتى تعود فيه الأقوال ؛ لأنّ مَنْ ملك إنشاء أمرٍ قُبل إقراره به (١).
وقيل : فيه وجهان وإن حكمنا بنفوذ الإنشاء ؛ لأنّه ممنوع من الإنشاء شرعاً وإن نفذناه إذا فعل ، كما أنّ إقرار السفيه بالطلاق مقبول كإنشائه (٢) (٣).
ولو أقرّ بإتلاف مالٍ ، ففي قبوله وجهان ؛ لأنّه ممنوع من الإتلاف شرعاً (٤).
قالوا : وجميع ما ذكرناه في مسألة الإقرار بالجناية مبنيّ على أنّ رهن الجاني لا يجوز ، أمّا إذا جوّزناه ، فعن بعض الشافعيّة أنّه يُقبل إقراره لا محالة حتى يغرم للمجنيّ عليه ويستمرّ الرهن (٥).
وقال آخَرون : يطّرد فيه القولان (٦).
ووجه عدم القبول : أنّه يحلّ بلزوم الرهن ؛ لأنّ المجنيّ عليه يبيع المرهون لو عجز عن أخذ الغرامة من الراهن (٧).
ولو أقرّ بجنايةٍ توجب القصاص ، لم يُقبل إقراره على العبد. ولو قال : ثمّ عفي على مالٍ ، فهو كما لو أقرّ بما يوجب المال.
مسألة ٢٢٥ : إذا وطئ جاريته ولم يظهر بها حَمْلٌ ، جاز رهنها وإن احتمل أنّها حملت ؛ لأنّ الأصل عدم الإحبال ، فلا يمتنع من التصرّف لذلك
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.
(٢) في « ج » والطبعة الحجريّة : « بإنشائه ». والصحيح ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.

