قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها
الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن
الفصل الثاني : في القضاء
الفصل الثالث : في القرض
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
الركن الثاني : المال
الركن الثالث : الشرط
البحث الثالث : في حكم القرض
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة
البحث الثالث : في المأذون له في التجارة
النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات
النظر الثاني : في العهدة
النظر الثالث : في قضاء ديونه
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
البحث الثاني
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في العاقد
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
فروع :
فروع :
البحث الرابع : في الحقّ المرهون به
فروع :
الفصل الثاني : في القبض
الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات
النظر الأوّل : في منع الراهن
النظر الثاني : في منع المرتهن
الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان
فروع :
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله
الفصل السابع : في فكّ الرهن
الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ
الفصل التاسع : في اللواحق
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن
حكم ما لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف
٣٨٣
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F408_tathkerah-alfoqahae-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :421
تحمیل
نصفين بشرط بقاء الولد إلى وقت الفكّ حتى لو هلك الولد قبل فكّه ، ظهر أنّه لم يكن في الولد شيء من الدَّيْن ، وأنّ الأُمّ هلكت وكلّ الدَّيْن ، وأنّ الزيادة لم تصحّ حتى لو هلك العبد أيضاً قبل هلاك الولد أو بعد هلاكه ، فذلك أمانة.
ولو لم يهلك الولد وزادت قيمته ألفاً فصارت قيمته يوم الفكّ ألفين ، فالدَّيْن يُقسّم أوّلاً على الأُمّ والولد أثلاثاً : ثُلثه في الأُمّ وقد سقط بهلاكها ، وثُلثاه في الولد ، ثمّ يُقسّم ذلك بينه وبين الزيادة أثلاثاً : ثُلثاه في الولد ، وثُلثه في الزيادة.
ولو نقصت قيمته فصارت خمسمائة ، يُقسّم بين الأُمّ والولد أثلاثاً : ثلثاه في الأُمّ وقد سقط ، وثلثه في الولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة : ثُلثه في الولد ، وثُلثاه في الزيادة.
مسألة ٢٥٤ : لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف ، فالزيادة تكون رهناً تبعاً لنصف الأمة ؛ لأنّ نصفها فارغ من الدَّيْن ، فيكون محبوساً بالدَّيْن غير مشغول بالدَّيْن ، والنصف الآخَر مشغول بالدَّيْن غير محبوسٍ به ، فالزيادة تبع للنصف المشغول ، لا للنصف الفارغ ، فيُقسّم الدَّيْن الذي في النصف المشغول عليه وعلى الزيادة أثلاثاً : ثُلثه في النصف المشغول ، وثلثاه في الزيادة (١).
وهذا عندنا باطل ؛ لأنّ الرهن عندنا مشغول بالدَّيْن وبكلّ جزء منه. قال أبو حنيفة : فلو هلكت الأمة هلكت بثلثي الدَّيْن ؛ لأنّ النصف
__________________
(١) ورد الفرع المزبور في بدائع الصنائع ٦ : ١٥٨ ١٥٩.

