كذلك ، يبطل الرهن ، ويبقى الدَّيْن إلاّ بقدر ما استوفى ، كذا هنا (١).
وهذا كلّه عندنا ساقط ؛ لما عرفت من أنّ الرهن أمانة.
ولو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً ، فلا ضمان على المرتهن عندنا.
وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّ العبد في ضمانه ، ويقال للمرتهن : أفد العبد من الجناية ، وليس للمرتهن أن يدفع العبد ؛ لأنّ الدفع تمليك ، وهو لا يملك التمليك ، فإذا فداه ، ظهر المحلّ ، وبقي الدَّيْن على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء عنده ؛ لأنّ الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها.
وإن أبى المرتهن أن يفدي ، قيل للراهن : ادفع العبد أو أفده بالدية ؛ لأنّ ملك الرقبة للراهن ، وإنّما بذل المرتهن الفداء لقيام حقّه. فإن أبى عن الفداء ، طُولب الراهن بحكم الجناية ، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء ، فإن اختار الدفع ، سقط الدَيْن ؛ لأنّ العبد استُحقّ لمعنى في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك. وكذا إن فدى ، لأنّه استخلص لنفسه بالفداء ، وكان الفداء على المرتهن ، فصار العبد كالحاصل له بعوضٍ كأنّه اشتراه من وليّ الجناية (٢).
مسألة ٢٥٣ : تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة ثمّ زاد الراهن ثوباً آخَر ليكون مرهوناً مع الأوّل بعشرة ، وأنّ الثوبين يكونان رهناً بكلّ الدَّيْن.
وكذا تجوز الزيادة في الدَّيْن بأن يرهن عبداً بألف ثمّ يقترض ألفاً
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥١ ١٥٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٤ ١٦٦ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٢ ١٥٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.