رهن لم يقبض ، فلا يلزم إقباضه ، كما لو مات الراهن.
والثاني : أنّه ليس بشرط ، بل يلزم الرهن بمجرّد العقد وهو القول الثاني للشيخ (١) رحمهالله وقول ابن إدريس (٢) ، وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى (٣) لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) ولأنّه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله (٥) ، كالبيع.
ولا حجّة في وصف الرهن بالقبض ؛ لأنّ القصد بالآية كمال الإرشاد ، ولهذا أمر تعالى بالكتابة (٦) ، وليس شرطاً مع الأمر ، فكيف يكون الوصف شرطاً مع انتفاء الأمر!؟ على أنّ نفس الرهن ليس شرطاً في الدَّيْن.
والحديث ضعيف السند.
والفرق مع القرض ظاهر ؛ فإنّه مجرّد إرفاقٍ ، بخلاف الرهن ؛ فإنّه لا ينفكّ عن معارضةٍ ما.
مسألة ١٤١ : القبض هنا كالقبض في البيع وغيره ، وهو إمّا التخلية مطلقاً على رأي ، أو النقل والتحويل فيما يُنقل ويُحوّل ، والكيل والوزن فيما يُكال ويوزن ، والتخلية فيما لا يمكن فيه شيء من ذلك.
وقال بعض الشافعيّة : لو جوّزنا التخلية في المنقول في البيع ،
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٢٣ ، المسألة ٥.
(٢) السرائر ٢ : ٤١٧.
(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٧٤ ، التلقين ٢ : ٤١٦ ، الذخيرة ٨ : ١٠٠ ، المعونة ٢ : ١١٥٣ ، المغني ٤ : ٣٩٩ ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤١٠ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٦ ، الوسيط ٣ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٢.
(٤) المائدة : ١.
(٥) في « ج » والطبعة الحجريّة : « فيه » بدل « قبله ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٦) البقرة : ٢٨٢.