البحث في تذكرة الفقهاء
٢٣٤/١٦ الصفحه ١٩ : الكرسي ، وألم الله لا
إله إلا هو ... إلى العزيز الحكيم ، وآمن الرسول ، وشهد الله ، وقل اللهم مالك الملك
الصفحه ٢٩ : ، وهي كما يلي :
١ ـ نسخة برقم ٦١٥
، وتشتمل على الجزء الثامن من كتاب الديون الى نهاية الجزء الحادي عشر
الصفحه ٢٩٤ : للعَدْل القابض قبضه ، فضمنه ؛ لأنّه قبضه بغير حقٍّ ، فلزمه الضمان.
ولو دفعه إلى أحد
المتراهنين ، فإنّهما
الصفحه ٢٥٩ : ، فالأقوى
انتقالها بالإرث إلى ورثته ، إذ لا يصحّ نقلها إلى الغرماء إجماعاً ، ولهذا لو أبرأوا الميّت ، سقط
الصفحه ٣٧٦ : ثمّ وكّلا وكيلاً بالاستيفاء فدفع المديون لزيدٍ أو لعمرو ،
انصرف إلى مَنْ قصده. وإن أطلق ، فالوجهان
الصفحه ٢٧٧ : في يد المرتهن أو أجنبيّ على وجه لا
يفضي إلى الخلوة بها مثل أن تكون لهما زوجات أو سراري ، أو محارم
الصفحه ٢٩٧ :
ما ينفرد (١) بحفظه ، فلم يكن
له ردّه إلى غيره. ولأنّ قبل القسمة جاز ذلك ؛ لحصول المشقّة ، وبعد
الصفحه ٣٥٨ : قول المُرسِل ، ولا يرجع المُرسَل إليه
على الرسول بالزيادة إن صدّقه في الدفع إلى المُرسِل ؛ لأنّه مظلوم
الصفحه ٣٦ : عليهالسلام ، قال : إنّ لي علي رجل دَيْناً فأهدى إليَّ ، قال : قال :
« احسبه من دَيْنك » (٣).
مسألة
٨ : لو
الصفحه ٨٠ : بين الصبر إلى العتق وبين الفسخ ويرجع إلى عين ماله ، وهو قول
بعض الشافعيّة (٣).
وقال بعضهم ،
الملك
الصفحه ١٠٩ : (٣) بتوفيق الله
تعالى : المقصد الثاني في الرهن ، وفيه فصول على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله
تعالى حسن بن
الصفحه ٢٢٧ :
إلى مرتهنه ، وردّ ما أخذه من المرتهن إلى يده ، ونحو ذلك ؛ لأنّه دليل على الإذن
، فاكتفي به ، كما لو
الصفحه ٢٣٩ :
ومهما بذله القيمة
على قصد الغرم ، صارت رهناً ، ولا حاجة إلى عقدٍ مستأنف ، والاعتبار (١) بقصد
الصفحه ٢٨٧ : ليلاً إلى يد المرتهن أو العدل.
ولو أراد الراهن
أن يبعد لطلب الرعي وبالقرب ما يكفيها ، فللمرتهن المنع
الصفحه ٢٩٦ :
وفي الآخَر : يجوز
أن يدفعه أحدهما إلى الآخَر ؛ لأنّ اجتماعهما على حفظه ممّا يشقّ عليهما ويتعذّر