البحث في تذكرة الفقهاء
٣٦/١٦ الصفحه ٨٠ :
هذا أحد الطريقين
لهم ، والطريق الآخَر : القطع بالفساد ، بخلاف المفلس ؛ لأنّه أهل للتملّك
الصفحه ٨٣ :
الروايتين ،
وداوُد وأهل الظاهر (١) لقوله تعالى (
وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ
الصفحه ٩٤ : ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ،
روضة الطالبين ٤ : ٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٨٢ ، التفريع ٢ : ٢٣١
الصفحه ٩٧ : الوجيز ٥ : ٢٧٨ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل
المدينة : ٥٨٢.
(٢) المغني ٤ :
٣٢٤ ، العزيز شرح
الصفحه ١٣٣ : يصح منه. ولأنّ الرهن
تبرّعٌ فإن صدر من أهل التبرّع ، فلا كلام ، وإلاّ فلا بدّ من قائم يقوم مقام
المالك
الصفحه ١٣٧ : عليه فرَهَنه ، صحّ.
قال ابن المنذر :
أجمع كلّ مَنْ تحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الرجل إذا استعار من
الصفحه ١٥٤ : ملكين صفقةً أحدهما
والآخر لصاحبه.
مسألة
١١٥ : لا يصحّ رهن أرض الخراج ، وهي الأرض
التي صالح الإمامُ أهل
الصفحه ١٥٥ : رأى أنّهم يشتغلون بها
عن الجهاد فاستنزلهم عنها ، وردّها إلى أهلها ، وضرب عليهم الخراج (١).
وقال بعض
الصفحه ١٥٦ :
يتبايعونها من لدن عمر إلى الآن ، ولم ينكر ذلك
منكر (١).
وقال أبو حنيفةً :
إنّ عمر أقرّ أهلها
الصفحه ١٦٤ : ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٩٠ ، التفريع ١ : ٤١١ ، الاستذكار
٢٤ : ٣١٣ / ٣٦٥١٦ و ٣٦٥١٧ ، و ٣١٥ / ٣٦٥٢٨.
الصفحه ٢٣٠ : ١ : ٤١٠ ٤١١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٩٠.
(٤) العزيز شرح
الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣
الصفحه ٢٤١ : ، سواء كانت بكراً
وثيّباً ، وسواء كانت من أهل الإحبال أو لا ؛ لأنّ الوطء ربما أحبلها فتنقص قيمتها
الصفحه ٢٤٢ : :
أجمع أهل العلم على أنّ للمرتهن منع الراهن من وطي أمته المرهونة ، ولأنّ سائر
مَنْ يحرم وطؤها لا فرق بين
الصفحه ٢٧٢ : ١ : ٥٢٧.
(٤) الحاوي الكبير
٦ : ٢٥٥ ، المغني ٤ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٥.
(٥) الكافي في فقه
أهل
الصفحه ٢٨٦ : عارض
يخاف معه من الختان.
وللراهن تأبير
النخل المرهونة.
ولو ازدحمت وقال
أهل الخبرة : تحويلها أنفع