النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أكله ، فإنّه لا يدلّ على أنّه ملكه (١) قطعا ، للاكتفاء في استباحة الأكل بظاهر اليد.
وأمّا ترك الإنكار فيقول : إذا فعل واحد بحضرته صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو عالم به ، قادر على إنكاره ، فسكت عنه ، فإن كان قد سبق منه الإنكار ، وعلم من الفاعل الإصرار عليه ، ومن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الإصرار على قبح ذلك وتحريمه ، فالسكوت عنه لا يدلّ على جوازه إجماعا ولا يتوهّم كونه منسوخا ، كاختلاف أهل الذمّة إلى كنائسهم.
وإن لم يكن قد علم الإصرار ، فالسكوت يدلّ على نسخه عن ذلك الشخص ، وإلّا لما ساغ السكوت ، حتّى لا يتوهّم أنّه منسوخ ، فيقع في محذور المخالفة.
ولا يجوز أن يقال : إنّه قبيح ، وإنّما لم ينكر لأنّه ظنّ أنّ إنكاره غير مؤثّر ، لأنّ إنكار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بدّ وأن يؤثّر ، وليس كإنكار غيره. هكذا قاله قاضي القضاة.
وقال أبو الحسين : إنّه صحيح إذا كان فاعل القبيح يعتقد نبوّته ، فامّا من يكذّبه ويطرح أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يمكن أن يقال : إنّ إنكاره عليه لا بدّ من أن يؤثّر على كلّ حال (٢).
وفيه نظر ، إذ قد يرجع عن تكذيبه وينقاد إلى قوله ، فترك الإنكار يوهم
__________________
(١) في «ب» و «ج» : مالكه.
(٢) المعتمد : ١ / ٣٥٨ ـ ٣٥٩.