٢
أدلّة الأحكام عند الإماميّة
اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ منابع الفقه ومصادره لا تتجاوز الأربعة ، وهي :
١. الكتاب.
٢. السنّة.
٣. الإجماع.
٤. العقل.
وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع ، أو ترجع إليها.
هذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحلي (٥٤٣ ـ ٥٩٨ ه) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه (السرائر) ويحدّد موضع كل منها ، ويقول : فإنّ الحق لا يعدو أربع طرق : إمّا كتاب الله سبحانه ، أو سنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتواترة المتّفق عليها (١) ، أو الإجماع ، أو دليل العقل ؛ فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في
__________________
(١) اشتراط التواتر نظرية خاصّة لقليل من علماء الإمامية ، فالجمهور منهم يعملون بخبر العدل أيضا.