قلنا بالتكرار هنا أيضا ، فيجب ترك العبادة كلّما جاء الحيض ، ويدوم بدوامه ، ولو صلّت أو صامت وقت الحيض ، حسن ذمّها.
وعن الثاني : أنّ القرائن المنضمّة إلى الألفاظ ، قد تخرجها عن حقائقها ، والتأكيد مستعمل في العرف.
وعن الثالث : أنّه لو لم يكن للدّوام ، بل للمرّة ، لكان استعماله في الدّوام على خلاف الدّليل ، على أنّ الدليل قد يخالف عند قرائن تحتفّ به.
ونحن إنّما قلنا : إنّه لا يفيد التكرار ، لو وجدت قرينة صارفة له عن التكرار ، والخلاف إنّما هو في المجرّد.
تذنيب
لمّا ثبت أنّ النّهي للتكرار ، وجب أن يفيد الفور ، لاستلزام التكرار ذلك ، والقائلون بعدمه لم يوجبوا الفور فيه.
المبحث الرابع : في امتناع اجتماع الأمر والنهي
اعلم أنّ الواحد قد يكون واحدا بالنّوع ، وقد يكون واحدا بالشّخص.
أمّا الأوّل ، فيمكن توارد الأمر والنهي معا إليه ، بأن يكون أحد جزئيّاته مأمورا به ، والآخر منهيّا عنه ، لعدم التنافي بينهما.
وذلك كالسجود ، فإنّه نوع ينقسم إلى السجود لله تعالى ، وهو مأمور به ، وإلى السجود للصّنم ، فهو منهيّ عنه.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
