وجوب فعل عليه وعلينا ، ثمّ يفعل ضدّه في الحال ، أو يتركه ، فيعلم أنّه مخصوص من ذلك الدليل.
ويعرف كونهما مخصّصين لفعله ، بأن يفعل ما يدلّ دليل على إدامته عليه وعلينا ، ثمّ يفعل ضدّه في الحال أو يتركه ، فيعرف أنّه مخصوص.
والأشبه ، أنّ هذا الفعل مخصّص لما دلّ على وجوب فعله في المستقبل ، وفي التحقيق: أنّه ناسخ.
وأمّا أفعاله المتعلقة بغيره ، فهي الحدود ، والتعزير ، والقضاء على الغير ، فالحدّ والتعزير يدلّ على إقدام الغير على كبيرة ان كان على وجه النّكال ، وإن كان على سبيل الامتحان لم يدلّ على أنّه الآن مقيم على كبيرة.
وأمّا قضاؤه على غيره وإن كان من قبيل الأقوال ، فإنّه يقتضي لزوم ما قضى به ، لأنّ القضاء هو الإلزام.
قال قاضي القضاة (١) : اختلف الناس في حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّ زيدا فاضل ، أو أنّه أفضل من غيره ، هل هو على الظاهر أو على سبيل القطع؟ فقال بعضهم بالأوّل ، وآخرون بالثاني ، وكذا اختلفوا في نسبته صلىاللهعليهوآلهوسلم زيدا إلى عمرو ، على القولين ، ولم يختلفوا في أنّ حكمه على غيره بالدّين حكم بالظاهر لا يقطع به على الباطن ، قال : فأمّا إذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لغيره : «هذا الحقّ عليك» فإنّ فيه الخلاف المتقدّم ، وإذا ملّك غيره شيئا ملّكه في الحقيقة ، لأنّ التمليك يقتضي إباحة تصرّف خاصّ ، وإذا أباح إنسان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أكل طعامه ، فاستباح
__________________
(١) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٥٨.