المبحث السّادس :
في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص
اختلف الناس في ذلك ، فمنع عيسى بن أبان (١) ، وأبو ثور (٢) من التمسّك بالعامّ المخصوص ، فيما عدا المخصوص على كلّ حال.
وأجاز آخرون التمسّك به على كلّ حال.
وأجاز قوم ذلك في حال دون حال ، واختلفوا في تفصيل تلك الحال :
فقال : الكرخي (٣) : إن خصّ بشرط أو استثناء ، صحّ التعلّق به فيما عدا المخصوص ، وإن خصّ بمنفصل ، لم يصحّ.
وقال البلخي (٤) : ان خصّ بمتّصل كالشّرط والصّفة والاستثناء ، كان حجّة وإلّا فلا.
وقال أبو عبد الله (٥) : إن كان التّخصيص والشرط قد منعا من تعلّق الحكم
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.
(٢) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، الفقيه صاحب الإمام الشافعي ، له مصنّفات ذكر في بعض كتبه اختلاف مالك والشافعي ، وذكر مذهبه ، وهو أكثر ميلا إلى الشافعي مات سنة ٢٤٠ ه. لاحظ الأعلام للزركلي : ١ / ٣٧.
(٣) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.
(٤) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٣٦٧.
(٥) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.