المبحث الثاني : في تخصيص الكتاب بمثله
اتّفق المحقّقون عليه ، ومنع أهل الظاهر من جوازه.
لنا وجوه :
الأوّل : أنّ قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(١) ورد مخصّصا لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(٢) وكذا قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)(٣) مخصوص بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(٤) والوقوع دليل الجواز.
الثاني : الخاصّ والعامّ دليلان متعارضان ، ولا يمكن إجراء كلّ واحد منهما على ظاهره ، وإلّا لزم التناقض ، ولا إهمالهما بالكليّة ، وإلّا لزم إبطال دليل خال عن المعارض ، والتالي باطل قطعا ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ ما عدا الخاصّ من جزئيّات العامّ ، لا يعارض لدليل ثبوت الحكم فيه ، ولو أبطلنا العامّ فيه ، لزم المحال ، ولا إهمال العامّ بالكليّة ، لما
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) البقرة : ٢٢١.
(٤) المائدة : ٥.