المبحث الثالث : في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في تقدير دلالته
وقد اختلف في تقدير الدّلالة في الاستثناء فقال الأكثر في قوله : عشرة إلّا ثلاثة ، أنّ المراد بعشرة هنا سبعة والأقربيّة دالّة عليه كالتخصيص بغيره.
وقال القاضي : عشرة إلّا ثلاثة بإزاء سبعة فللسبعة اسمان : مفرد وهو سبعة ، ومركّب هو عشرة إلّا ثلاثة.
والحقّ : أنّ المراد بعشرة عشرة باعتبار الأفراد ، ثمّ أخرجت ثلاثة ، والاسناد (١) بعد الاخراج ، فلم يسند إلّا الى سبعة.
لنا على بطلان الأوّل وجوه :
الأوّل : نعلم أنّ من قال : اشتريت الجارية إلّا نصفها ، لم يرد استثناء النّصف من النصف.
الثاني : يلزم التسلسل.
الثالث : نعلم أنّ الضّمير للجارية ، لا للنّصف.
__________________
(١) في «أ» : والاستناد.
٢٥٤
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
