المبحث السادس : في تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بفعل الرّسولصلىاللهعليهوآلهوسلم
اختلف القائلون بكون فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حجّة على غيره ، هل يجوز أن يخصّص به العموم أو لا.
فأثبته الأكثرون ، كالشافعيّة ، والحنفيّة ، والحنابلة.
ومنعه أبو الحسين الكرخي. (١)
والتحقيق أن نقول :
اللّفظ العامّ إن كان متناولا للرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما قال : «الوصال حرام على كلّ مسلم» فإذا فعل ما ينافيه ، كان ذلك الفعل مخصّصا للعموم في حقّه إجماعا.
وأمّا في حقّ غيره ، فكذلك إن دلّ الدّليل على أنّ حكم غيره كحكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الكلّ مطلقا ، أو في الكلّ إلا ما خصّصه الدليل ، أو في تلك الواقعة ، لكن المخصّص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده ، بل الفعل مع ذلك الدّليل.
وفي الحقيقة ، لا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا ، وإن لم يكن كذلك ، لم يجز تخصيص ذلك العامّ في حقّ غيره.
__________________
(١) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.