وفيه نظر ، فإنّ القائل بالتعميم لم يقل به بالنظر أي صدقة النكرة ، بل بالنظر إلى الجمع المضاف ، وقد سبق أنّه للعموم ، ونمنع صدق أخذ الصدقة من أموالهم عند أخذها من مال واحد.
والتحقيق : أنّ الجمع هنا إن كان بمنزلة كلّ واحد ، وجب أن يأخذ من كلّ واحد صدقة ، وإن كان للكلّ ، من حيث هو كليّ مجموعيّ (١) ، صدق بأخذ صدقة واحدة من مال واحد.
خاتمة
تشتمل على مسائل :
الأولى : قد بيّنا أنّه لا يجوز التّمسّك بالعامّ قبل المخصّص ، ولا يشترط القطع ، بل الظّنّ المستند إلى البحث التامّ بحيث لو كان لظهر عليه.
وقال القاضي أبو بكر : يشرط القطع بنفي المخصّص ، لأنّ الاعتقاد الجازم من غير دليل قاطع جهل ، وقد سلك في العلم بنفي المخصّص مسلكين :
أحدهما : إذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذّمّي مثلا من مخصّصات قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقتل مؤمن بكافر» وقال : هذه مسألة كثر الجدال فيها ، وطال خوض العلماء ، فيستحيل عادة أن يشذّ عن جميعهم دليل ، والأدلّة المنقولة عنهم علم بطلانها فأعلم انتفاء المخصّص.
الثاني : يمكن أن يدّعي المجتهد اليقين ، وإن لم يدّع الإحاطة بجميع
__________________
(١) في «ب» : كلّ مجموع.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
