النفي وعمومه ، لعدم التّعاند بين اثبات حكم لشخص ما ، ونفيه عن شخص ما.
وفي هذا الموضع بحث لطيف ، ذكرناه في كتبنا المنطقيّة.
تذنيب
النكرة المثبتة في معرض الخبر ليست عامّة لا على الجمع ولا على البدل ، مثل : جاءني رجل.
أمّا الجمع فظاهر ، وأمّا البدل ، فلأنّ الإخبار وقع عن مجيء شخص بعينه فلا يعمّ ، وأمّا في معرض الأمر فللعموم على البدل ، لقوله : أعتق رقبة ، للإجماع على الخروج عن العهدة بأيّ رقبة كانت ، ولو لا العموم لما كان كذلك.
المطلب الخامس : في أنّ الجمع المعرّف بلام الجنس للعموم
الجمع إذا دخل عليه لام العهد ، انصرف إلى المعهود إجماعا ، وإن دخل عليه لام الجنس ، أفاد العموم ، خلافا للواقفيّة وأبي هاشم.
لنا وجوه :
الأوّل : لما طلب الأنصار «الإمامة» لنفسهم احتجّ عليهم أبو بكر بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الأئمّة من قريش» (١) وسلّم الأنصار تلك الحجة ، ولو لا العموم لما
__________________
(١) أخرجه البيهقي في سننه : ٨ / ١٤٣ ـ ١٤٤ ، كتاب قتال أهل البغي ، باب الأئمّة من قريش ، وأحمد بن حنبل في مسنده : ٣ / ١٨٣.