المبحث السابع : في أنّ آية السّرقة ليست مجملة
ذهب السيّد المرتضى ومن تبعه ، إلى أنّ آية السّرقة مجملة في اليد. (١)
وربما توهّم آخرون أنّها مجملة في القطع أيضا.
والباقون على خلاف القولين ، عملا بالأصل ، وهو أنّ اللّفظ له حقيقة واحدة ، وعدم إرادة المجاز فينتفي الإجمال.
احتجّ السيد المرتضى : بأنّ لفظ «اليد» يطلق على العضو من المنكب ، وعليه من المرفق ، ومن الكوع ومن أصول الأنامل ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فثبت الاشتراك.
وأمّا القطع ، فإنّه يطلق على الإبانة ، كما يقال : قطعت الغصن. وعلى الشقّ كما يقال : «قطع يده عند بري القلم» ويراد الجرح.
والجواب : نمنع الاشتراك بل اليد حقيقة في العضو من المنكب ، لأنّه لا يقال : قطعت يد فلان كلّها وجميعها ، إذا قطع الكفّ ، فلو كان اسم اليد يتناول هذا المقدار حقيقة صحّ أن يقال ذلك ، لأنّ الكفّ كلّ وجميع.
والاستعمال لا يدلّ على الحقيقة دائما ، والمجاز أولى من الاشتراك.
سلّمنا دلالته على الحقيقة ، لكن يجوز أن يكون متواطئا ، كما يجوز أن يكون مشتركا ، واعتقاد التواطؤ أولى من الاشتراك.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٥٠.