وجوبه ، بل الواجب ترك التصرّف في كلّ آن ، وكونه في الزّمن الثاني لا يتمّ إلّا بالخروج مستندا إلى فعله الّذي هو التوسّط ، فلا يستلزم وجوبه.
المبحث الخامس : في التضادّ بين تحريم الوصف ووجوب الأصل
اعلم أنّ الشيء إذا كان حرام الوصف ، كان مضادّا لوجوب أصله ، وهو مذهب الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة.
وصورة المسألة : أنّه إذا أوجب الصّوم وحرّم إيقاعه في يوم العيد ، أو أوجب الطواف، ونهى عن إيقاعه مع الحدث.
والأصل في ذلك : أنّ القائلين بصحّة الصلاة في الدّار المغصوبة ، قسّموا النّهي إلى ما يرجع إلى ذات المنهيّ عنه ، فيضادّ وجوبه ، وإلى ما يرجع إلى غيره ، فلا يضادّ وجوبه ، وإلى ما يرجع إلى وصف المنهيّ عنه ، لا إلى أصله ، وقد اختلفوا :
فعند أبي حنيفة ، الصّوم ، من حيث إنّه صوم ، مشروع مطلوب ، ومن حيث إنّه واقع في يوم النحر ، غير مشروع.
والطواف ، مشروع وإيقاعه في حال الحدث منهيّ عنه.
والبيع من حيث إنّه بيع مشروع ، ومن حيث وقوعه مقرونا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويّات ، منهيّ عنه.
والطلاق ، من حيث إنّه طلاق ، مشروع ، ومن حيث وقوعه في الحيض ، منهيّ عنه.