الفصل الرابع :
فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم ، وليس كذلك
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل : في تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس
اختلف الناس في ذلك ، (١) فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو الحسين البصري (٢) ، وأبو الحسن الأشعري ، وأبو هاشم أخيرا إلى جوازه.
وقال أبو عليّ الجبائيّ وأبو هاشم أوّلا بالمنع مطلقا ، وهو مذهب
__________________
(١) قال الغزّالي في المستصفى : اختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب :
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري إلى تقديم القياس على العموم.
وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم.
وذهب القاضي وجماعة إلى التوقّف ، لحصول التعارض.
وقال قوم : يقدّم على العموم جليّ القياس دون خفيّه.
وقال عيسى بن أبان : يقدّم القياس على عموم دخله التّخصيص ، دون ما لم يدخله. المستصفى : ٢ / ١٦٢.
(٢) المعتمد : ٢ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦.