الفصل الثاني :
فيما لحق بالعام وليس منه
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل : في أنّ الواحد المعرّف بلام الجنس ليس للعموم
ذهب أبو علي الجبّائي والمبرّد وجماعة من الفقهاء إلى أنّ المعرّف باللّام للعموم ، سواء كان مشتقّا أو غير مشتقّ ، وذهب أبو هاشم وجماعة المحقّقين إلى أنّها للجنس لا للعموم.
لنا وجوه :
الأوّل : عدم تبادر العموم إلى الفهم لو قال : أكلت الخبز ، وشربت الماء ، (نظرا للقرينة) (١).
الثاني : لا يجوز تأكيده بما يؤكّد به الجمع ، فلا يقال : جاء الرجل كلّهم ، ولا أجمعون ، ولو كان للعموم لصحّ ، كما جاز : جاءني الرّجال كلّهم أجمعون. (٢)
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) الاستدلال للرّازي في محصوله : ١ / ٣٨٢.