إنّما يتصرّف فيما يأمره الموكّل نصّا ، لا بالقياس على ما يأمره به ، والفائدة في ذكر العلّة معرفة كون الحكم معلّلا ، إلّا أن يكون اللّفظ عامّا لغير محلّ التخصيص.
قال القاضي أبو بكر (١) : يحتمل أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علّل ذلك في حقّ الأعرابيّ بما علمه من كونه مات مسلما مخلصا في عبادته ، محشورا ملبّيا وقصت به ناقته ، لا بمجرّد إحرامه ، وفي قتلى «أحد» لعلوّ درجتهم في الجهاد ، وتحقّق شهادتهم ، لا بمجرّد الجهاد ، وفي تحريم الخمر ، لكونه خمرا مسكرا.
وهذا وإن كان موجّها ، إلّا أنّه على خلاف ما ظهر من تعليله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمجرّد الإحرام والجهاد ، وسيأتي.
المبحث الرّابع عشر : في أنّ خطابه صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي تخصيصه به
إذا خاطب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدا من أمّته لم يكن ذلك خطابا للباقين إلّا بدليل منفصل عند أكثر المحقّقين.
وقال جماعة من الحنابلة أيضا : إنّه يكون خطابا للباقين.
لنا : أنّ الخطاب توجّه إلى الواحد ، وهو موضوع في اللّغة لذلك الواحد ، فلا يكون متناولا لغيره بوضعه.
احتجّوا بوجوه :
__________________
(١) المصدر السابق.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
