المبحث الثالث :
في ذكر أمثلة التأويلات
ويشتمل على مسائل :
المسألة الأولى
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لفيروز الدّيلمي وقد أسلم عن عشر نسوة (١) : «أمسك أربعا وفارق سائرهن» محمول على ظاهره ، لا يفتقر إلى التأويل عندنا ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : إنّه متأوّل ، والأصل في ذلك أنّ الكافر إذا تزوّج أكثر من أربع نسوة ، ثمّ أسلم تخيّر في إمساك أربع منهنّ ، ويفارق البواقي ، سواء ترتب عقدهنّ ، أو اصطحب عندنا وعند الشافعي.
وقال أبو حنيفة : يصحّ نكاح الأوائل دون الزائد على الأربع.
__________________
(١) هكذا في النسخ الّتي بأيدينا ولكن سيأتي من المصنّف من أنّه أسلم على أختين وهذا هو الصحيح وقد ذكر في أسد الغابة في ترجمة فيروز الديلمي أنّه أسلم عن أختين ، والّذي أسلم عن عشرة هو غيلان بن سلمة ، لاحظ أسد الغابة : ٣ / ٤٦٤ برقم ٤٢٤٧ ، وأيضا ص ٤٤٧ برقم ٤١٩١.