الفصل الثامن
في النّهي
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل : في حقيقته
النّهي مقابل للأمر ، فحدّه مقتضب (١) عن حدّ الأمر.
وكنّا قلنا : إنّ الأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، ولا يحسن المقابل هنا في الطلب ، لاشتمال النّهي عليه ، ولا في القول لذلك ، ولا في جهة الاستعلاء ، لتحقّقه كما قلنا في الأمر ، فلم يبق إلّا الفعل.
فالنّهي حينئذ طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء.
والخلاف في أنّ له صيغة تخصّه ، كما قلنا في الأمر.
__________________
(١) يقال : اقتضب الشيء : قطعه ، فيريد أنّ تعريفه مقطوع عن حدّ الأمر ومقابل له ويحتمل أن يكون الصحيح «مقتبس عن حدّ الأمر» ، وفي بعض النسخ «نقيض» مكان «مقتضب» وعند ذلك تكون «عن» زائدة.