لما يوجبه القول ، ولهذا فإنّ الخطاب القوليّ يستدعي وجوب الجواب ، ولا كذلك الفعل.
وعلى الثامن عشر : بتسليم كونه حقّا وصوابا بالنسبة إليه ، لا أنّ حكم أمّته حكمه.
وعلى التاسع عشر : بأنّ كون الواجب أكمل ، لا يقتضي كون جميع أفعاله واجبة ، بل أغلب أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم غير الواجب من المندوب والمباح ، وليس حمل فعله على النادر أولى من حمله على الغالب.
وعلى العشرين : يمنع التنفير على تقدير عدم مشاركتنا في الفعل ، ولو ثبت في ذلك تنفير ، لكان إنّما يحصل لو لم يجب علينا مثل ما وجب عليه ، فإذا لم نعلم أنّ ما فعله واجب عليه فلا تنفير في كونه غير واجب علينا.
وعلى الحادي والعشرين : بأنّ الفعل آكد في الإبانة عن صفة الفعل من القول ، وليس الفعل وصفا للوجوب ، حتّى يكون أدلّ عليه من الأمر.
احتجّ القائلون بالندب بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)(١) جعل التأسّي به حسنة ، وأقلّ درجاتها الندب ، فيحمل عليه أخذا بالمتيقّن.
الثاني : الظاهر من أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّها لا تكون إلّا حسنة ، وهي لا تخرج عن الواجب والندب ، وحمله على الندب أولى ، لأنّه الغالب من أفعاله.
__________________
(١) الأحزاب : ٢١.