تلك السنة ، وأن ينسخ الله عنهم الأمر بالتحلّل وأداء ما كانوا فيه من الحجّ ، فلمّا تحلّل صلىاللهعليهوآلهوسلم آيسوا من ذلك فتحلّلوا.
وعلى الرابع عشر : بالمنع من استناد الإجماع إلى فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل إلى قوله : «إذا التقى الختانان» وسؤال عمر لعائشة إنّما كان ليعلم أنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم هل وقع موافقا لأمره أم لا.
وخلع الخاتم مباح ، فلمّا خلع أحبّوا موافقته ، لا لاعتقادهم وجوبه عليهم.
وتقبيل الحجر غير واجب على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا على غيره ، أقصى ما في الباب : أنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم يدلّ على ترجيحه من غير وجوب ، وهو متّفق عليه.
وعلى الخامس عشر : أنّ الاحتياط ان يحمل الفعل على الوجوب إذا دلّت الدلالة عليه ، فإذا لم تدلّ أمنّا ضرر تركه ، والخطر حاصل في اعتقاد وجوبه ، لأنّا لا نأمن أن يكون غير واجب ، فنكون معتقدين اعتقادا لا نأمن كونه جهلا.
ولأنّ الاحتياط إنّما يمكن القول به لو خلا عن احتمال الضرر قطعا ، وفيما نحن فيه يحتمل أن يكون الفعل حراما على الأمّة.
اعترض (١) بأنّه لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من رمضان ، احتمل أن يكون يوم الثلاثين يوم العيد ، ومع ذلك يجب صومه احتياطا ، وإن احتمل تحريمه.
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ١ / ١٢٩.