الواجب فتبيّن لهم الاختصاص به ، وأنكر عليهم الموافقة.
ولأنّ الوصال لم يكن واجبا على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بل غايته أنّه كان مباحا ، ووجوب المتابعة فيما أصله غير واجب ممتنع ، بل ظنّهم أنّما كان في مشاركته في إباحة الوصال ونحن نقول به.
وعلى الحادي عشر : بذلك أيضا. (١)
فإنّ فيه نظرا ، فإنّ عبادته صلىاللهعليهوآلهوسلم أكمل من عبادتهم ، فلمّا سألوه عن القبلة هل تثلم الصّوم وتنقضه؟ فأجاب صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّه يفعلها ، ولو أنقضت العبادة ، كان أولى بالامتناع منهم.
وعلى الثاني عشر : بعدم دلالته على وجوب بلّ الشعر في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا غيره ، ولعلّه أراد بذلك الكفاية في الكمال لا في الوجوب.
وأيضا فيه نظر ، فإنّ استظهاره صلىاللهعليهوآلهوسلم في التطهير أبلغ من غيره ، وإذا اكتفى فيه بما ذكر ، فغيره أولى.
وعلى الثالث عشر : بأنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقع بيانا لقوله : «خذوا عنّي مناسككم» ولا خلاف في وجوب اتّباعه فيه إذا ورد بيانا لخطاب سابق ، وهو أبلغ دلالة من القول المجرّد عن الفعل ، لأنّه يدلّ بالمشاهدة على المقصود.
وأيضا ، فإنّ وجوب التحلّل وقع مستفادا من أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لهم بذلك ، غير أنّهم كانوا ينتظرون إنجاز وعد الله تعالى لهم بالفتح والظهور على قريش في
__________________
(١) الجواب للآمدي في الإحكام : ١ / ١٢٨.