دهرها لا تصلّي ولا تصوم» (١) فهذا الخبر سيق لبيان نقص دينهنّ ، لا لبيان أكثر الحيض وأقلّ الطهر ، ومع ذلك لزم منه تساوي أيّامها ، فإنّه لو كان زمان الحيض يزيد على أقلّ الطهر لذكره ، لأنّه ذكر شطر الدهر ، مبالغة في بيان نقص دينهنّ.
وكذا قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(٢) وقال : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ)(٣). (٤)
الرابع : المفهوم ، وهو قسمان :
مفهوم الموافقة ، وهو أن يكون الحكم في محل السكوت موافقا له في محل النطق ، ويسمّى أيضا فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، أي معناه ، كقوله تعالى : (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)(٥) أي [في] معناه ، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، وكقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ
__________________
(١) لاحظ صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم برقم ٣٠٤ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات برقم ١٤٥ ؛ ونقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ٤٥ ؛ والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩٤.
(٢) الأحقاف : ١٥.
(٣) لقمان : ١٤.
(٤) فإذا كانت مدّة الحمل والرضاع ثلاثين شهرا ، وكانت مدّة الرضاع حولين كاملين ، يكون أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر.
(٥) محمّد : ٣٠.