التنبيه والإيماء ، أو لا يكون فيه ، ويسمّى دلالة المفهوم.
وإن كان مدلوله غير مقصود للمتكلّم ، فدلالة اللّفظ عليه تسمّى دلالة الإشارة.
فالاقسام أربعة :
الأوّل : دلالة الاقتضاء ، وهي ما كان المدلول فيه مضمرا ، إمّا لضرورة صدق المتكلّم ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) وقوله : «لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من الليل» (٢) وقوله : «لا عمل إلّا بنية» (٣) فإنّه لا بدّ من إضمار حكم يرد النفي عليه ، كنفي المؤاخذة في الأوّل ، والصحّة في الثاني ، والفائدة في الثالث.
وإمّا لصحّة وقوع الملفوظ به ، إمّا عقلا ، مثل (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٤) أو شرعا ، مثل «اعتق عبدك عنّي» (٥).
الثاني : دلالة التنبيه والايماء ، وسيأتي في باب القياس.
الثالث : دلالة الإشارة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «النساء ناقصات عقل ودين» فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما نقصان دينهنّ؟ قال : «تمكث إحداهنّ في قعر بيتها شطر
__________________
(١) تقدّم تخريج الحديث ص ١٨٥.
(٢) تقدّم تخريج الحديث ص ٤١٠.
(٣) تقدّم تخريج الحديث ص ٤١٠.
(٤) يوسف : ٨٢.
(٥) فإن العتق فرع سبق الملك ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا عتق إلّا في ملك».