الإماميّة ، ومنهم من فصّل ، وفيه أربعة وجوه :
الأوّل : قال عيسى بن أبان (١) : إن تطرّق التخصيص إلى العموم جاز ، وإلّا فلا.
والثاني : قال الكرخي (٢) : إن خصّ بمنفصل جاز ، وإلّا فلا.
الثالث : قال ابن سريج (٣) وجماعة من الفقهاء : يجوز بالقياس الجليّ ، دون الخفيّ.
ثم اختلف هؤلاء في تفسير الجليّ والخفيّ على ثلاثة أوجه :
الأوّل : الجليّ : قياس المعنى ، والخفيّ : قياس الشبه.
الثاني : الجليّ كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٤) وتعلّل بما يدهش العقل عن إتمام الفكر ، حتّى يتعدّى إلى الجائع ، والعطشان ، والحاقن (٥).
الثالث : قال أبو سعيد الاصطخريّ (٦) : الجليّ هو الّذي لو قضى القاضي بخلافه نقض قضاؤه.
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.
(٢) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.
(٣) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ١٥٩.
(٤) الكافي : ٧ / ٤١٣ ، باب أدب الحكم ، الحديث ٢.
(٥) الحاقن : الّذي احتبس بوله فتجمّع. المعجم الوسيط.
(٦) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخريّ ، فقيه شافعيّ ، صنّف كتبا كثيرة ، ولي قضاء قم ثم حسبة بغداد ، مات سنة ٣٢٨ ه ، لاحظ الأعلام للزركلي : ٢ / ١٧٩.