بخلاف الأمر المتقدّم ، فإنّه لم يتّصل باسم الفريقين.
و [الاعتراض] على الثامن : بالمنع من أنّ معناه من الفريقين ، بل من ربيعة.
و [الاعتراض] على التاسع : أنّ الكلام إذا لم يقع الفراغ منه ، وكان المتكلّم متشاغلا به ، صحّ أن تعود إليه اللّواحق المؤثّرة ، من شرط واستثناء ، ومشيئة ، فأمّا وجوب تعلّقها بالجميع وإن كان منفصلا وبعيدا عن محل المؤثّر فغير مسلّم ، وإنّما راعوا اتّصال الكلام وانقطاعه لينفصل حكم ما يصحّ أن يلحق بالكلام ممّا لا يصحّ لحوقه به للفراغ والانفصال.
ولو كان بهذا الّذي اقتصر عليه اعتبار ، لوجب إذا قال : أكرمت جيراني وضربت غلماني الطوال ، أن تردّ لفظة الطّوال ، إلى الجملتين ، لأنّ الفراغ ما حصل من الكلام ، كما يفعل في الاستثناء.
لا يقال : لو رددناه إلى ما تقدّم ، لكنّا قد فصلنا بين الصّفة والموصوف.
لأنّا نقول : قد فعل ذلك في مواضع ، وكذا لو رددنا الاستثناء إلى الجميع ، لكنّا قد فصلنا بين الاستثناء والمستثنى منه ، وهو مكروه عندهم.
واحتجّ أبو حنيفة بوجوه :
الأوّل : الاستثناء خلاف الأصل ، لاشتماله على مخالفة الحكم الأوّل ، فالدليل يقتضي عدمه ، تركنا العمل به في الجملة الواحدة ، لدفع محذور الهدريّة ، فيبقى الدليل في باقي الجمل سالما عن المعارض ، فلا يجوز تعلّقه بالجمل المتعدّدة.