و [الاعتراض] على الرابع : يمكن رعاية الاختصار بذكر ذلك الاستثناء الواحد عقيب الجمل مع الإشارة إلى ما يقتضي عوده إلى الكلّ ، ولا يقدح ذلك في الفصاحة.
أو لأنّا نمنع الاستقباح ، لما فيه من الدلالة على شمول الاستثناء للجميع بيقين.
سلّمنا الاستقباح ، لكنّ وضع اللّغة غير مشروط بالمستحسن ، فإنّه لو وقع الاستثناء كذلك ، لصحّ لغة وثبت حكمه ، ولو لا أنّه من وضع اللّغة لم يكن كذلك.
و [الاعتراض] على الخامس : لمّا امتنع رجوع الاستثناء إلى إحدى الجملتين ونسبة كلام العاقل إلى الهدر ، وجب صرفه إليهما معا ، فالحاصل أنّ الاستثناء هنا رجع إلى الجملتين لمعنى غير الاستثناء ، وهو رفع محذور الهدريّة.
ونحن نسلّم جواز رجوعه اليهما لقيام دليل ، والنزاع إنّما وقع فيما إذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إلى ما تقدّم.
على أنّ بعض الشافعية منع من مثل هذا الاستثناء.
و [الاعتراض] على السادس : أنّ عوده إلى البعض أولى من عوده إلى الجميع ، لما في الاستثناء من مخالفة الأصل ، وكلّما قلّ كان اولى.
ثمّ صلاحيّة اللّفظ لشيء لا يقتضي صرفه إليه ، كما في المجاز.
ونمنع عدم الأوليّة للبعض ، فإنّ الأخير لكونه أقرب ، أولى من الأبعد.
و [الاعتراض] على السابع : أنّه قياس في اللّغة ، وقد ظهر بطلانه ، مع قيام الفرق ، فإنّه إذا تأخّر الأمر ، اقترن الاستثناء باسم جميع وهو قوله : «أكرموهم»