الجميع ، فكذا إذا تقدّم الأمر بالإكرام ، ضرورة اتّحاد المعنى.
الثامن : لو قال : «اضربوا بني تميم وبني ربيعة إلّا من دخل الدّار» كان معناه من دخل الدار من الفريقين.
التاسع : لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع منه ، وما دام الكلام متّصلا لم ينقطع ، فاللواحق (١) لا حقة ومؤثّرة فيه ، فالاستثناء إذا تعقّب جملا متّصلة معطوفا بعضها على بعض ، فالواجب ان يؤثّر في جميعها.
والاعتراض : على الأوّل : المنع من ثبوت الحكم في الأصل ، بل يعود إلى الأخيرة أيضا.
سلّمنا ، لكن لا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال واقتضاء التخصيص اشتراكهما في كلّ الأحكام ، وإلّا لما تعدّدا ، واتّحاد معنى الشرط والاستثناء إن كان بمعنى عدم الفرق بينهما باعتبار ما كان قياس أحدهما على الآخر ، قياس الشيء على نفسه ، وإن كان بينهما فرق ، لم يجب اشتراكهما في الحكم ، لجواز استناده إلى الفارق.
واعلم أنّ الحنفيّة ، سلّموا الحكم بعود الشرط إلى الجميع ، وفرّقوا بينه وبين الاستثناء ، لأنّ الشرط له صدر الكلام ، فإذا تعقّب الجمل ، وقع في غير موقعه ، وكأنّه مذكور في أوّل الكلام ، فلهذا تعلّق بالجميع.
__________________
(١) في «أ» : فالتوابع.