الأوّل : الشرط المتعقّب للجمل ، يعود إلى الجميع ، فكذا الاستثناء ، لجامع عدم استقلال كلّ منهما بنفسه ، واتّحاد معنييهما ، فإنّ قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(١) جار مجرى قوله : «[وأولئك هم الفاسقون] إن لم يتوبوا».
الثاني : الاستثناء بالمشيئة يعود إلى الجميع ، فكذا في غيرها.
الثالث : حرف العطف يصيّر الجمل المتعدّدة واحدة ، إذ لا فرق بين [أن تقول :] رأيت بكر بن زيد ، ورأيت بكر بن خالد ، و [بين أن تقول :] رأيت البكرين ، وإذا كان الاستثناء عقيب الواحدة يرجع إليها ، فكذا ما هو بحكمها.
الرّابع : على تقدير إرادة عود الاستثناء إلى الجميع لو ذكره لفظا على سبيل التكرار ، كان ركيكا ، بل إنّما يذكره عقيب الأخيرة ، ويكون راجعا إلى الجميع في هذه الصّورة ، والأصل في الكلام الحقيقة وإذا كان حقيقة في هذه الصورة ، كان حقيقة في الجميع ، دفعا للاشتراك والمجاز.
الخامس : لو قال : عليّ خمسة ، وخمسة ، إلّا سبعة ، رجع إلى الجملتين ، فكذا في غيره ، دفعا للاشتراك والمجاز.
السادس : الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من الجمل ، وليس البعض أولى من البعض ، فوجب العود إلى الجميع ، كالعامّ.
السابع : لو قال : «بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم إلّا الطّوال» عاد الاستثناء إلى
__________________
(١) النور : ٤ ـ ٥.