لغرض هو قائم في الاستغراق ، وجب أن يضعوا له كلاما أيضا ، ولا يلزم لو كانت توقيفيّة.
لأنّا نقول : على تقدير التوقيف يجب إذا لم يوقفوا على وضع كلام لمعنى تشتدّ حاجتهم إلى التعبير عنه أن يضعوا له ، كما أنّ المستحدث للصّناعة يلتجئ إلى وضع اسم لها ، وإن كان أصل الوضع ليس له ، وكذا من ولد له ولد ، وإذا وجب ذلك في الشخص الواحد ، فالأمم الكثيرة في الأزمنة المتطاولة المتّصلة ، أولى بوجوب ذلك (١).
وأمّا المنقول فمن وجوه :
الأوّل : لو كانت الألفاظ الّتي يدعى عمومها مشتركة بين العموم والخصوص ـ كما ذهب إليه القائلون بأنّه لا صيغة للعموم تخصّه ـ لكان التأكيد يزيد الاشتباه ، والتّالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّه إذا قال : «رأيت القوم كلّهم أجمعين» يكون قد أكّد لفظة «كلّ» وهي مشتركة بين الاستغراق ، وما تحته من الجموع ، والتأكيد يفيد تقوية المعنى ، فيلزم زيادة الالتباس والإبهام ، وهو باطل قطعا ، للعلم بأنّ مقاصد اللّغة في ذلك الإيضاح ، دون تأكيد الاشتراك.
ولو أرادوا تأكيد الإبهام ، لم يعمدوا إلى هذا التأكيد.
ولفظة «أجمعين» عندهم مشتركة أيضا ، وكلّ من دلّ على شيء
__________________
(١) لاحظ المعتمد : ١ / ١٩٥ ـ ١٩٧.