ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، ويردّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها » (١).
( و ) ينبغي أن ( يحمل ) إطلاق ( هذه الرواية على أنّها نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم ، و ) ذلك لما مرّ من الأدلة الظاهرة على أنّه ( لو حكم ) بشهادة الشاهدين المقبولين ( لم يقبل الرجوع ) عنها.
ويستفاد من جماعة (٢) أنّ المراد بالرواية المشار إليها في العبارة هو الموثقة : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : « يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتدّ ، ثم ترجع إلى زوجها الأوّل » (٣).
وفيه نظر ؛ إذ ليس فيها رجوع الشاهدين أو أحدهما كما هو مورد العبارة وفتوى النهاية ، بل فيها مجرد إنكار الزوج خاصة ، وليس سبباً للحكم الذي في الرواية اتفاقاً ، فهي شاذّة لا عامل بها ، فكيف تكون هي المراد من الرواية في العبارة؟!
اللهم إلاّ أن تحمل على ما حملها عليه الشيخ في الاستبصار من أنّه لمّا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة ، فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر ، قال : فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٩ ، مستطرفات السرائر : ٨٢ / ١٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣١ كتاب الشهادات ب ١٣ ح ٣.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٢٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٢١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٨.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٠ كتاب الشهادات ب ١٣ ح ١.