وبالجملة : لا إشكال ولا خلاف في شيء من ذلك.
( و ) لا في أنّه ( لو قال ) بعضهم : ( تعمّدت ردّ عليه الولي ما يفضل ) عن دية صاحبه ( ويقتصّ منه إن شاء ) وليس على باقي الشهود شيء إذا لم يرجعوا وكان شهادتهم في غير الرجم ، عملاً منهم بالأصل الآتي ، مع سلامته هنا عن المعارض من النص والفتوى ؛ لاختصاصهما بشهود الرجم خاصّة ، ولذا فرض الأصحاب الخلاف فيه خاصّة ، فقالوا بعد أن ذكروا الحكم الموافق للأصل في غير شهود الرجم وفي شهوده أيضاً إذا صدّق المتعمّدَ الباقون من غير نقل خلاف ـ : أمّا لو لم يصدّقوه لم يمض إقراره إلاّ على نفسه حسب (١).
( و ) قال الشيخ ( في النهاية : يقتل ويردّ الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ) إلى المقتصّ منه (٢).
أقول : وفي قول الماتن : من شهود الزنا ، تلويح إلى اختصاص خلاف النهاية به كما قدّمنا ، ويشير إليه أيضاً ما عرفت من اختصاص مستنده به ، وهو الصحيح : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم ، قال : فقال : « يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » (٣).
وممّا ذكرنا ظهر أنّ إعادة الأصحاب ذكر الحكم في خصوص شهود الرجم بعد استفادته من عموم حكمهم السابق إنّما هو للتنبيه على ما مرّ من
__________________
(١) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ١٤٤ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٣٥٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٢٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٩٧.
(٢) النهاية : ٣٣٥.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٩ كتاب الشهادات ب ١٢ ح ٢.