من المتعمّد إن شاء ( ويردّ ) هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتصّ منهم إن كانوا جميع الشهود ، وإلاّ فعلى ( البعض ) الباقين أن يردّوا على ورثة المقتصّ منه بقدر ( ما وجب عليهم ) من الجناية ( ويتمم الولي إن بقي عليه شيء ) كما إذا اقتصّ من أكثر من واحد ، وإن قتل واحداً لا يجب عليه الإتمام ، لحصوله بردّ الباقين.
( ولو قالوا ) جميعاً : ( أخطأنا ، لزمهم الدية ، ولو ) اختلفوا في الوصف فـ ( قال بعضهم : أخطأنا ، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره ) مطلقاً ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل الجميع مقطوع به في كلامهم كما في الكفاية (١) ، مؤذناً بدعوى الإجماع.
والأصل فيه بعده حديث : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢) وما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى فيما بعد على باقي التفاصيل المزبورة.
وفي رواية : أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت ، قال : « عليه الدية ، فإن قال : شهدت متعمّداً يقتل » (٣).
وظاهرها وإن أوهم وجوب تمام الدية على المعترف بالخطإ ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب وجوب نصيبه منها خاصّة دون تمامها ، ووجهه واضح ؛ لعدم كونه تمام السبب في الرجم ، بل جزءه ، فنصيبه من الدية بحسابه.
ويشهد له أيضاً تتبع كثير من النصوص الآتي جملة منها ، مضافاً إلى رواية أُخرى ، وفيها : ثم رجع أحدهم ، قال : « يغرم ربع الدية » (٤).
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٨.
(٢) الوسائل ٢٣ : ١٨٤ كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٩ كتاب الشهادات ب ١٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٢ كتاب الشهادات ب ١٤ ح ٢.