الدروس والروضة (١) ، ولكن لا وجه له كما عرفته.
ولو لا الإجماع المنقول لأمكن القطع بفساد القول الأوّل ، ومعه وإن كان لا يمكن إلاّ أنّ الظن بأظهرية القول المقابل بما قدّمناه حاصل ، سيّما مع تأيّده بل واعتضاده بمفهوم الحصر في الخبرين المتقدمين (٢) المتضمّنين لأنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل ، فتأمّل.
هذا مضافاً إلى تأيّده بموافقة الشافعي (٣) له ، ومخالفة أبي حنيفة إيّاه (٤) ؛ لأغلبية موافقة الأوّل للشيعة ، بخلاف الثاني ، فتدبّر.
واعلم أنّه لا يجوز للفرع التحمّل إلاّ إذا عرف أنّ عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت ، بلا خلاف ؛ لانّه المتبادر ، والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة.
( وأجلى الألفاظ ) التي تتحمّل بها هو ( أن يقول ) له شاهد الأصل : ( اشهد على شهادتي أنني أشهد كذا ) أو أُشهدك ، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد ، ونحو ذلك.
وسمّوه بالاسترعاء ، لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها ، ولا خلاف في جواز التحمّل به على الظاهر ، المصرَّح به في الكفاية (٥) وغيره (٦) ، بل عليه الإجماع في الإيضاح والتنقيح والمسالك (٧).
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الدروس ٢ : ١٤١ ، الروضة ٣ : ١٥٢.
(٢) في ص ٤٠٦.
(٣) الأُم ٧ : ٤٩.
(٤) بدائع الصنائع ٦ : ٢٨٢ ، حكاه عنه في الخلاف ٢ : ٦٣٠.
(٥) الكفاية : ٢٨٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٧٧.
(٧) الإيضاح ٤ : ٤٤٥ ، التنقيح ٤ : ٣١٩ ، المسالك ٢ : ٤١٦.